تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( أو حكما بأن يكون ما يدعي على الغائب سببا ) لا محالة ، فلو شرى أمة ثم ادعى أن مولاها زوجها من فلان الغائب وأراد ردها بعيب الزواج لم يقبل لاحتمال أنه طلقها وزال العيب . ابن كمال ( لما يدعي على الحاضر ) مثاله : ( كما إذا ) ادعى دارا في يد رجل و ( برهن ) المدعي ( على ذي اليد أنه اشترى ) الدار ( من فلان الغائب فحكم ) الحاكم ( على ) ذي اليد ( الحاضر كان ) ذلك ( حكما على الغائب ) أيضا ، حتى لو حضر وأنكر لم يعتبر لأن الشراء من المالك سبب الملكية لا محالة ، وله صور كثيرة ذكر منها في المجتبى تسعا وعشرين ( ولو كان ما يدعي على الغائب شرطا )