تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم الأسباب ، حتى لو ذكرا سببا معينا فعلى الخلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤه ، وإلا لا ينفذ اتفاقا كالإرث ، وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو ردة ، وكما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا كالقضاء باليمين الكاذبة . زيلعي .