عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم الأسباب ، حتى لو ذكرا سببا معينا فعلى الخلاف
إن كان سببا يمكن إنشاؤه ، وإلا لا ينفذ اتفاقا كالإرث ، وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو
ردة ، وكما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا كالقضاء باليمين الكاذبة . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 550
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٠