على الصحيح لان إزالتها بيدها ( لا ) يفسد بيع عشرة ( أسهم ) من مائة سهم لشيوع السهم لا
الذراع بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان لم أره ، وينبغي انقلابه صحيحا لو في
المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي . نهر ( اشترى عددا من قيمي ) ثيابا أو غنما . جوهرة ( على أنه
كذا فنقص أو زاد فسد ) للجهالة ، ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فإذا واحدة
فيها لا تثمر فسد . بحر ( كما لو باع عدلا ) من الثياب ( أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه ) فسد
( ولو بعينه جاز ) البيع . خانية ( ولو بين ثمن كل من القيمي ) بأن قال كل ثوب منه بكذا
الدر المختار — صفحة 52
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢