تفاوتت الافراد كالغنم لم يصح في شئ عنده ، والأصح في واحد عنده كالصبرة وصححاه
فيهما في الكل . بحر . وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط
وغيره ، وبقولهما يفتي تيسيرا ( وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر
أخذ ) المشتري ( الأقل بحصته ) إن شاء ( أو فسخ ) لتفرق الصفقة ، وكذا كل مكيل أو موزون
الدر المختار — صفحة 49
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩