( ونقص ) ثوب ( صح ) البيع ( بقدره ) لعدم الجهالة ( وخير ) لتفرق الصفقة ( وإن زاد ) ثوبا ( فسد )
لجهالة المزيد ، ولو رد الزائد أو عزله هل يحل له الباقي ؟ خلاف ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه ،
فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه . نهر ( على أنه
عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( نصف بلا خيار ) لأنه أنفع ( و )
أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق الصفقة . وقال محمد : يأخذه في الأول بعشرة
الدر المختار — صفحة 53
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣