تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( ونقص ) ثوب ( صح ) البيع ( بقدره ) لعدم الجهالة ( وخير ) لتفرق الصفقة ( وإن زاد ) ثوبا ( فسد ) لجهالة المزيد ، ولو رد الزائد أو عزله هل يحل له الباقي ؟ خلاف ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه ، فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه . نهر ( على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( نصف بلا خيار ) لأنه أنفع ( و ) أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق الصفقة . وقال محمد : يأخذه في الأول بعشرة