تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
لان الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شئ من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول ، كما أفاده بقوله ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته ) بصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة ( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد ( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ) أو حمام وصححاه ، وإن لم يسم جملتها