لان الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شئ من الثمن إلا إذا كان
مقصودا بالتناول ، كما أفاده بقوله ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل
بحصته ) بصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة ( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل
ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد ( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ) أو
حمام وصححاه ، وإن لم يسم جملتها
الدر المختار — صفحة 51
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١