ونصف بالخيار ، وفي الثاني بتسعة ونصف به ، وهو أعدل الأقوال . بحر . وأقره المصنف
وغيره .
قلت : لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون ، فعليه الفتوى .
فضل فيما يدخل في البيع تبعا ، وما لا يدخل
الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين : إحداهما ما أفاده بقوله ( كل ما كان في
الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر . وذكر الثانية بقوله
( أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها ) يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار
الدر المختار — صفحة 54
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤