تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ونصف بالخيار ، وفي الثاني بتسعة ونصف به ، وهو أعدل الأقوال . بحر . وأقره المصنف وغيره . قلت : لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون ، فعليه الفتوى . فضل فيما يدخل في البيع تبعا ، وما لا يدخل الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين : إحداهما ما أفاده بقوله ( كل ما كان في الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر . وذكر الثانية بقوله ( أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها ) يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار