ليس في تبعيضه ضرر ( وما زاد للبائع ) لوقوع العقد على قدر معين ( وإن باع المذروع مثله )
على أنه مائة ذراع مثلا ( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك ) إلا إذا قبض المبيع أو
شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر . نهر ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع )
الدر المختار — صفحة 50
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠