على الاطلاق ، ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ) وهو
الأصح . منية وسراجية . وعبارة النهر : ثم يقول الحسن فتنبه . وصحح في الحاوي اعتبار قوة
المدرك والأول أضبط . نهر ( ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ) بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا
ينفذ حكمه وينقض هو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره ، وقدمناه أول
الكتاب ، وسيجئ .
وفي القهستاني وغيره : اعلم أن في كل موضع قالوا الرأس فيه للقاضي فالمراد قاض له
الدر المختار — صفحة 500
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٠