لجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف أن من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه ،
ومن لم يجز قضاؤه لا يعتمد على كتابه ا ه . وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده المصنف كما لا
يخفى فليعتمد ، وبه أفتى محقق الشافعية الرملي ، ومن خطه نقلت : أنه لو قضى عليه ثم أثبت
عداوته بطل قضاؤه ، فليحفظ .
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : ثم إنما ثبتت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا
الدر المختار — صفحة 497
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٧