ملكة الاجتهاد انتهى . وفي الخلاصة : وإنما ينفذ القضاء في المجتهد فيه إذا علم أنه مجتهد فيه ،
وإلا فلا ( وإذا اختلف مفتيان ) في جواب حادثة ( أخذ بقول أفقههما بعد أن يكون أورعهما )
سراجية . وفي الملتقط : وإذا أشكل عليه أمر ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن
أقاويلهم وقضى بما رآه صوابا لا بغيره ، إلا أن يكون غيره أقوى في الفقه ووجوه الاجتهاد
فيجوز ترك رأيه برأيه . ثم قال : وإن لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم واتباع رأيهم ، فإذا قضى
بخلافه لا ينفذ حكمه .
( المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية ، وفي رواية النوادر لا ) فينفذ في القرى وفي
عقار لا في ولايته على الصحيح . خلاصة ( وبه يفتى ) بزازية
الدر المختار — صفحة 501
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠١