ومنه ما لو جعل لموليه مبلغا في كل شهر يأخذه منه ويفوض إليه قضاء ناحية . فتاوى المصنف .
لكن في الفتح : من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتسابا ، ومثله في البزازية بزيادة : وإن لم
يحل الطلب بالشفعاء ( ولو ) كان ( عدلا ففسق بأخذها ) أو بغيره وخصها لأنها المعظم ( استحق
العزل ) وجوبا ، وقيل ينعزل وعليه الفتوى . ابن الكمال وابن ملك . وفي الخلاصة عن
النوادر : لو فسق أو ارتد أو عمي ثم صلح أو أبصر فهو على قضائه ، وأما إن قضى في فسقه
ونحوه فباطل ، واعتمده في البحر ، وفي الفتح : اتفقوا في الامارة والسلطنة على عدم الانعزال
الدر المختار — صفحة 503
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٣