بمخاصمة . نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه
ووصي وشريك ( والفاسق لا يصلح مفتيا ) لان الفتوى من أمور الدين ، والفاسق لا يقبل قوله
في الديانات . ابن ملك . زاد العيني : واختاره كثير من المتأخرين ، وجزم به صاحب المجمع في
متنه ، وله في شرحه عبارات بليغة ، وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا وظاهر ما في التحرير إنه لا
يحل استفتاؤه اتفاقا كما بسطه المصنف ( وقيل نعم يصلح ) وبه جزم في الكنز لأنه يجتهد حذار
نسبة الخطأ ، ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقله ، وشرط بعضهم تيقظه
الدر المختار — صفحة 498
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٨