فتشديد قطيع الغنم ( وثوب كل شاة أو ذراع ) لف ونشر ( بكذا ) وإن علم عدد الغنم في المجلس ،
لم ينقلب صحيحا عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم . سراج ( وكذا )
الحكم ( في كل معدود متفاوت ) كإبل وعبيد وبطيخ ، وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كمصوغ
أوان . بدائع . ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن صح اتفاقا ،
الدر المختار — صفحة 47
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧