به يفتى ، وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ . درر . واستثنى الثاني الفاسق
ذا الجاه والمروءة فإنه يجب قبول شهادته . بزازية . قال في النهر : وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته
القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما انتهى .
قلت : سيجئ تضعيفه فراجعه ، وفي معروضات المفتي أبي السعود : لما وقع التساوي في
قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الامر بتقديم الأفضل في العلم والديانة والعدالة
( والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية ) ولو قضى القاضي بها لا ينفذ .
الدر المختار — صفحة 495
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٥