تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
به يفتى ، وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ . درر . واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاه والمروءة فإنه يجب قبول شهادته . بزازية . قال في النهر : وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما انتهى . قلت : سيجئ تضعيفه فراجعه ، وفي معروضات المفتي أبي السعود : لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الامر بتقديم الأفضل في العلم والديانة والعدالة ( والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية ) ولو قضى القاضي بها لا ينفذ .