تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في التحكيم . ( وشرط أهليتها شرط أهليته ) فإن كلا منهما من باب الولاية ، والشهادة أقوى لأنها ملزمة على القاضي ، والقضاء ملزم على الخصم ، فلذا قيل حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة . ابن كمال ( والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا يقلد ) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته ،