يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في التحكيم . ( وشرط أهليتها شرط
أهليته ) فإن كلا منهما من باب الولاية ، والشهادة أقوى لأنها ملزمة على القاضي ، والقضاء
ملزم على الخصم ، فلذا قيل حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة . ابن كمال ( والفاسق أهلها
فيكون أهله لكنه لا يقلد ) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته ،
الدر المختار — صفحة 494
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٤