ويسمى خيار التكشف ( و ) صح ( في الكل إن ) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو
( سمى جملة قفزانها ) بلا خيار لو عند العقد ، وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما ، به يفتى .
فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع ؟ الظاهر نعم . نهر ( وفسد في الكل في بيع ثلة ) بفتح
الدر المختار — صفحة 46
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦