باب كفالة الرجلين
( دين عليهما لآخر ) بأن اشتريا منه عبدا بمائة ( وكفل كل عن صاحبه ) بأمره ( جاز ولم
يرجع على شريكه إلا أداه زائدا على النصف ) لرجحان جهة الأصالة علي النيابة ، ولأنه لو
رجع بنصفه لأدى إلى الدور . درر ( وإن كفلا عن رجل بشئ بالتعاقب ) بأن كان على ركل دين
فكفل عنه رجلان كل واحد منهما بجميعه منفردا ، ( ثم كفل كل ) من الكفيلين ( عن صاحبه )
الدر المختار — صفحة 473
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٣