بأمره بالجميع ، وبهذه القيود خالفت الأولى ( فما أدى ) أحدهما ( رجع بنصفه على شريكه ) لكون
الكل كفالة هنا ( أو ) يرجع إن شاء ( بالكل على الأصيل ) لكونه كفل بالكل بأمره ( وإن أبرأ
الطالب أحدهما أخذ ) الطالب الكفيل ( الآخر بكله ) بحكم كفالته .
( ولو افترق المفاوضات ) وعليهما دين ( أخذ الغريم أيا ) شاء ( منهما بكل الدين ) لتضمنها
الكفالة كما مر ( ولا رجوع ) على صاحبه ( حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما مر .
( كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل ) من العبدين ( عن صاحبه صح ) استحسانا ( و ) حينئذ
( فما أدى أحدهما رجع ) على صاحبه ( بنصفه ) لاستوائهما .
( ولو أعتق ) المولى ( أحدهما ) والمسألة بحالها ( صح وأخذ أيا شاء منهما بحصة من لم يعتقه )
المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة ( فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه ) لكفالته ( وإن أخذ الآخر لا )
الدر المختار — صفحة 474
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٤