تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
لأصالته . ( وإذا كفل ) شخص ( عن عبد مالا ) موصوفا بكونه ( لم يظهر في حق مولاه ) بل في حقه بعد عتقه ( كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو ) أي المال المذكور ( حال وإن لم يسمه ) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته ، والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره ، ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر . ادعى شخص ( رقبة عبد فكفل به رجل فمات ) العبد ( المكفول ) قبل تسليمه ( فبرهن المدعي أنه ) كان ( له ضمن ) الكفيل ( قيمته ) لجوازها بالأعيان المضمومة كما مر . ( ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه ) أي بنفس العبد ( رجل فمات العبد برئ الكفيل ) كما في الحر .