لأصالته .
( وإذا كفل ) شخص ( عن عبد مالا ) موصوفا بكونه ( لم يظهر في حق مولاه ) بل في حقه
بعد عتقه ( كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو ) أي المال المذكور ( حال وإن لم
يسمه ) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته ، والكفيل غير معسر ويرجع بعد
عتقه لو بأمره ، ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر .
ادعى شخص ( رقبة عبد فكفل به رجل فمات ) العبد ( المكفول ) قبل تسليمه ( فبرهن
المدعي أنه ) كان ( له ضمن ) الكفيل ( قيمته ) لجوازها بالأعيان المضمومة كما مر .
( ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه ) أي بنفس العبد ( رجل فمات العبد برئ الكفيل )
كما في الحر .
الدر المختار — صفحة 475
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٥