( ولو كفل عبد ) غير مديون مستغرق ( عن سيده بأمره ) جاز لان الحق له ( ف ) - إذا ( عتق فأداه
أو كفل سيده عنه ) بأمره ( فأداه ) ولو ( بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر ) لانعقادها غير
موجبة للرجوع ، لان كلا منهما لا يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك ( كما
لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن الكفالة موجبة للرجوع ) لما قلناه ،
( و ) قالوا ( فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله ، وفائدة كفالة
العبد عن مولاه تعلقه ) أي الدين ( برقبته ) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه . والله سبحانه
وتعالى أعلم بالصواب .
الدر المختار — صفحة 476
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٦