وهذا ( إذا لم يحتمل ) الاناء ( النقصان و ) الحجر ( التفتت ) فإن احتملهما لم يجز كبيعه قدر
ما يملا هذا البيت ولو قدر ما يملا هذا الطشت جاز . سراج ( و ) صح ( في ) ما سمى ( صاع في
بيع صبرة كل صاع بكذا ) مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ،
الدر المختار — صفحة 45
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥