إلا إذا بين ) في المجلس لزوال الجهالة ( وصح بيع الطعام ) هو في عرف المتقدمين اسم
للحنطة ودقيقها ( كيلا وجزافا ) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة ( إذا كان بخلاف جنسه ولم
يكن رأس مال سلم ) لشرطية معرفته كما سيجئ ( أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع ) إذ لا
ربا فيه كما سيجئ ( و ) من المجازفة البيع ( بإباء وحجر لا يعرف قدره ) قيد فيهما وللمشتري
الخيار فيهما نهر .
الدر المختار — صفحة 44
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤