وعليه الفتوى صدر الشريعة . وأقره المصنف وابن الكمال . وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به
طائعا ، فلو مكرها في الامر لم يعتبر لما أمره بالرجوع . ذكره الأكمل ، وقالوا : من قام بتوزيعها
الدر المختار — صفحه 467
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۶۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات