پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 467

پدیدآورندگان:

ص۴۶۷
وعليه الفتوى صدر الشريعة . وأقره المصنف وابن الكمال . وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا ، فلو مكرها في الامر لم يعتبر لما أمره بالرجوع . ذكره الأكمل ، وقالوا : من قام بتوزيعها