تبعا للأصيل ( وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا ) من المال ( وهو ) أي الحاضر ( كفيل قضى )
بالمال ( ولو زاد بأمره قضى عليهما ) فللكفيل الرجوع ، لان المكفول به هنا مال
مطلق فأمكن إثباته ، بخلاف ما تقدم ، وهذه حيلة إثبات الدين على الغائب ، ولو خاف الطالب
الدر المختار — صفحة 463
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٣