تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
تبعا للأصيل ( وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا ) من المال ( وهو ) أي الحاضر ( كفيل قضى ) بالمال ( ولو زاد بأمره قضى عليهما ) فللكفيل الرجوع ، لان المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته ، بخلاف ما تقدم ، وهذه حيلة إثبات الدين على الغائب ، ولو خاف الطالب