قيمتها من الفضة الجديدة لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء إجماعا . أما ما غلب
غشه ففيه الخلاف ، كما سيجئ في فصل القرض فتنبه ، وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع
بثمن دين فلو بعين فسد . فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما
الدر المختار — صفحة 41
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١