سيجئ في بابه ( و ) الاجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار ، فمذ سقوط الخيار عنده .
خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( لمنع البائع السلعة )
عن المشتري ( سنة الاجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل ، فلو معينة أو لم يمنع البائع من
التسليم لا اتفاقا لان التقصير منه ( و ) الثمن المسمى قدره لا وصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب
نقد البلد ) بلد العقد مجمع الفتاوى لأنه المتعارف ( وإن اختلفت النقود مالية ) كذهب شريفي
وبندقي ( فسد العقد مع الاستواء في رواجها
الدر المختار — صفحة 42
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢