تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
سيجئ في بابه ( و ) الاجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار ، فمذ سقوط الخيار عنده . خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الاجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل ، فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لان التقصير منه ( و ) الثمن المسمى قدره لا وصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد ) بلد العقد مجمع الفتاوى لأنه المتعارف ( وإن اختلفت النقود مالية ) كذهب شريفي وبندقي ( فسد العقد مع الاستواء في رواجها
الدر المختار — صفحة 42 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي