قلت : وفي فتاوى ابن الجلبي : إن صدرت الإجارة بعد قبض المشتري المبيع وفاء ولو
للبناء وحده فهي صحيحة ، والأجرة لازمة للبائع طول مدة التاجر انتهى ، فتنبه .
قلت : وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم المثل ويسمونه
بيع الاستغلال وفي الدرر صح بيع الوفاء في العقار استحسانا . واختلف في المنقول . وفي
الملتقط والمنية : اختلفا أن البيع باتا أو وفاء ، جد أو هزل القول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة
الهزل والوفاء .
قلت : لكنه ذكر في الشهادات أن القول لمدعي الوفاء استحسانا كما سيجئ فليحفظ ،
الدر المختار — صفحة 411
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١١