تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
قلت : وفي فتاوى ابن الجلبي : إن صدرت الإجارة بعد قبض المشتري المبيع وفاء ولو للبناء وحده فهي صحيحة ، والأجرة لازمة للبائع طول مدة التاجر انتهى ، فتنبه . قلت : وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم المثل ويسمونه بيع الاستغلال وفي الدرر صح بيع الوفاء في العقار استحسانا . واختلف في المنقول . وفي الملتقط والمنية : اختلفا أن البيع باتا أو وفاء ، جد أو هزل القول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الهزل والوفاء . قلت : لكنه ذكر في الشهادات أن القول لمدعي الوفاء استحسانا كما سيجئ فليحفظ ،
الدر المختار — صفحة 411 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي