لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس ، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية ، وأقره خسرو
هنا والمصنف في باب الاكراه وابن الملك في باب الإقالة بزيادة . وفي الظهيرية : لو ذكر الشرط
بعد العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة ، ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده وفي البزازية :
ولو باعه لآخر باتا توقف على إجازة مشتريه وفاء ، ولو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق
الاسترداد . وأفاد في الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثها نظرا لجانب
الرهن فليحفظ ، ولو استأجره بائعه لا يلزمه أجر لأنه رهن حكما حتى لا يحل الانتفاع به .
الدر المختار — صفحة 410
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٠