قلت : ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء
فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة ، وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر . صورته : أن يبيعه العين
بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين ، وسماه الشافعية بالرهن المعاد ، ويسمى بمصر بيع
الأمانة ، وبالشام بيع الإطاعة ، قيل هو رهن فتضمن زوائده ،
الدر المختار — صفحة 408
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٨