ولو قال البائع بعتك بيعا باتا فالقول له ، إلا أن يدل على الوفاء بنقصان الثمن كثيرا إلا أن
يدعي صاحبه تغير السعر . وفي الأشباه في أواخر قاعدة العادة محكمة عن المنية : لو دفع غزلا
إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية
أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا . قال : والفتوى على جواب الكتاب
للطحان لأنه منصوص عليه ، فيلزم إبطال النص .
الدر المختار — صفحة 412
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٢