وقيل بيع يفيد الانتفاع به . وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية : وعليه الفتوى ، وقيل إن بلفظ
البيع لم يكن رهنا . ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا ، ولو بعده
على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به ،
الدر المختار — صفحة 409
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٩