پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد البيع ) لان حق القبض له . عيني وغيره ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد ، وعليه الفتوى . بزازية