( و ) بما تقرر ظهر أن ( الأموال ثلاثة ) : الأول ( ثمن بكل حال وهو النقدان ) صحبته الباء أو
لا ، قوبل بجنسه أو لا . ( و ) الثاني ( مبيع بكل حال كالثياب والدواب . و ) الثالث ( ثمن من وجه
مبيع من وجه كالمثليات ) فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع . وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن
الدر المختار — صفحة 404
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٤