تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
( وإن كان الخالص مثله ) أي مثل المغشوش ( أو أقل منه أو لا يدري فلا ) يصح البيع للربا في الأولين ولاحتماله في الثالث ( وهو ) أي الغالب الغش ( لا يتعين بالتعيين إن راج ) لثمنيته حينئذ ( وإلا يرج ( تعين به ) كسلعة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد بجنسه زيفا إن علم البائع بحاله ، وإلا فبجنسه جيدا ( و ) صح ( المبايعة والاستقراض بما يروج منه ) عملا بالعرف فيما لا نص فيه ، فإن راج ( وزنا ) فيه ( أو عددا ) فيه ( أبوابهما ) فبكل منهما ( والمتساوي ) غشه وفضته وذهبه ( كغالب الفضة ) والذهب ( في تبايع واستقراض ) فلم يجز إلا بالوزن ، إلا إذا أشار إليهما كما في الخلاصة ( و ) أما ( في الصرف ) ف‍ ( - كغالب غش ) فيصح بالاعتبار المار ( اشترى شيئا به )
الدر المختار — صفحة 399 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي