واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد البيع ) لان حق القبض له . عيني وغيره
( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب )
على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد ، وعليه
الفتوى . بزازية
الدر المختار — صفحة 402
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٢