تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد البيع ) لان حق القبض له . عيني وغيره ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد ، وعليه الفتوى . بزازية