تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وفي النهر : وتأخير الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما . ( اشترى ) شيئا ( بنصف درهم ) مثلا ( فلوس صح ) بلا بيان عددها للعلم به ( وعليه فلوس تباع بنصف درهم ، وكذا بثلث درهم أو ربعه ، وكذا لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس جاز ) عند الثاني ، وهو الأصح للعرف . كافي . ( ومن أعطى صيرفيا درهما ) كبيرا ( فقال أعطني به نصف درهم فلوسا ) بالنصب صفة نصف ( ونصفا ) من الفضة صغيرا ( إلا حبة صح ) ويكون النصف إلا حبة بمثله وما بقي بالفلوس ، ولو كرر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا .