وفي النهر : وتأخير الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما .
( اشترى ) شيئا ( بنصف درهم ) مثلا ( فلوس صح ) بلا بيان عددها للعلم به ( وعليه فلوس
تباع بنصف درهم ، وكذا بثلث درهم أو ربعه ، وكذا لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس
جاز ) عند الثاني ، وهو الأصح للعرف . كافي .
( ومن أعطى صيرفيا درهما ) كبيرا ( فقال أعطني به نصف درهم فلوسا ) بالنصب صفة
نصف ( ونصفا ) من الفضة صغيرا ( إلا حبة صح ) ويكون النصف إلا حبة بمثله وما بقي
بالفلوس ، ولو كرر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا .
الدر المختار — صفحة 403
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٣