جميع البلاد ) فلو راجت في بعضها لم يبطل بل يتخير البائع لتعيبها ( و ) حد ( الانقطاع عدم وجوده
في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة ) و ( في البيوت ) كذا ذكره العيني وابن الملك بالعطف
خلافا لما في نسخ المصنف ، وقد عزاه للهداية ، ولم أره فيها ، والله أعلم . وفي البزازية : لو
راجت قبل فسخ البائع البيع عاد جائزا لعدم انفساخ العقد بلا فسخ ، وعليه فقول المصنف بطل
البيع : أي ثبت للبائع ولاية فسخه ، والله الموفق ( و ) قيد بالكساد لأنه ( لو نقصت قيمتها قبل
القبض فالبيع على حاله ) إجماعا ولا يتخير البائع ( و ) عكسه ( لو غلت قيمتها وازدادت فكذلك
البيع على حاله ، ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان ) وقع ( وقت البيع ) فتح .
وقيد بقوله قبل التسليم ، لأنه ( لو باع دلال ) وكذا فضولي ( متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومة
الدر المختار — صفحة 401
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠١