وإلا فكسلع ( و ) الثمن ( من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه )
أي العقد ( بهلاكه ) أي الثمن ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم ) لا فيهما ( وحكم
المبيع خلافه ) أي الثمن ( في الكل ) فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا . ومن حكمهما وجوب
التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر .
تذنيب : في بيع العينة ويأتي متنا في الكفالة ، وبيع التلجئة ويأتي متنا في الاقرار ، وهو أن
الدر المختار — صفحة 405
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٥