تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وإلا فكسلع ( و ) الثمن ( من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه ) أي العقد ( بهلاكه ) أي الثمن ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم ) لا فيهما ( وحكم المبيع خلافه ) أي الثمن ( في الكل ) فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا . ومن حكمهما وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر . تذنيب : في بيع العينة ويأتي متنا في الكفالة ، وبيع التلجئة ويأتي متنا في الاقرار ، وهو أن
الدر المختار — صفحة 405 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي