پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
( ويفسد ) الصرف ( بخيار الشرط والأجل ) لإخلالهما بالقبض ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) لزوال المانع ، وصح خيار رؤية وعيب في مصوع لا نقد . فرع : الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد عنده خلافا لهما . نهر . ( ظهر بعض الثمن زيوفا فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) لوجوبه حقا لله تعالى ( فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل قبضها ( ثوبا ) مثلا ( فسد بيع الثوب )
الدر المختار — صفحه 391 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي