( وما لا تصح ) إضافته ( إلى المستقبل ) عشرة : ( البيع ، وإجازته ، وفسخه ، والقسمة ،
والشركة ، والهبة ، والنكاح ، والرجعة ، والصلح عن مال ، والابراء عن الدين ) لأنها تمليكات
للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط لما فيه من القمار ، وبقي الوكالة على قول
الثاني المفتى به .
باب الصرف
عنونه بالباب لا بالكتاب لأنه من أنواع البيع
( هو ) لغة : الزيادة . وشرعا : ( بيع الثمن بالثمن )