پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
وما لا فلا كالقرض . ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصح ، لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا ،