وما لا فلا كالقرض . ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه
بالشرط والأصح ، لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا ،
الدر المختار — صفحه 371
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۷۱
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات