وما لا فلا كالقرض . ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصح ، لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا ،