تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس : لا يبيعها حتى يبين ، وكل شئ لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه . شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها . شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتري بالجيد حل له . شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الاجل . باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد . أخذ الخراج من الأكار له أن يرجع على الدهقان استحسانا . شرى الكرم مع الغلة وقبضه ، إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من الثمن ، وإن لم يرض لم يجز بيعه . قضاه درهما وقال أنفقه ، فإن جاز وإلا فرده علي فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا ، بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال أعرضها أو بعها ، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد .
الدر المختار — صفحة 369 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي