وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس : لا يبيعها حتى يبين ، وكل شئ لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع
ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه .
شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها .
شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتري بالجيد حل له .
شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الاجل .
باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد .
أخذ الخراج من الأكار له أن يرجع على الدهقان استحسانا .
شرى الكرم مع الغلة وقبضه ، إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من الثمن ، وإن لم
يرض لم يجز بيعه .
قضاه درهما وقال أنفقه ، فإن جاز وإلا فرده علي فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا ،
بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال أعرضها أو بعها ، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع
سقط الرد .
الدر المختار — صفحة 369
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٩