تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وقع في المنح ( والرجعة ) قال المصنف : إنما ذكرتها تبعا للكنز وغيره . قال شيخنا في بحره : وهو خطأ ، والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها بأصلها وهو النكاح ، وأطال الكلام ، لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهر ، وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط ، بخلاف النكاح ( والصلح عن مال ) بمال . درر وغيرها .
الدر المختار — صفحة 374 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي