وقع في المنح ( والرجعة ) قال المصنف : إنما ذكرتها تبعا للكنز وغيره . قال شيخنا في بحره : وهو
خطأ ، والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها بأصلها وهو النكاح ، وأطال الكلام ، لكن
تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهر ، وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها
وتبطل بالشرط ، بخلاف النكاح ( والصلح عن مال ) بمال . درر وغيرها .
الدر المختار — صفحة 374
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٤