تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال أبو يوسف : استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجئ في الحظر ، والكل من الملتقط . ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان : أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع ،