قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا
استبراء . وقال أبو يوسف : استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجئ
في الحظر ، والكل من الملتقط .
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به
هاهنا أصلان : أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع ،
الدر المختار — صفحة 370
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٠