وإن مستهلكا فعليه مثله .
ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحا ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا ضمن الاقداح
لا القدح .
شرى شجرة بأصلها وفي قلعها من الأصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه الأرض من حيث
لا يتضرر به البائع ، ولو انهدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما تولد من قلعه .
دفع دراهم زيوفا فكسرها المشتري لا شئ عليه ، ونعم ما صنع حيث غشه وخانه ، وكذا لو
دفع إليه لينظر إليه فكسره . ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى ، وكذا قال أبو
حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط فيها الشعير والشعير بزي : لا بأس ببيعه ، وإن طحنه لا يبيع .
الدر المختار — صفحة 368
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٨