تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وإن مستهلكا فعليه مثله . ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحا ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا ضمن الاقداح لا القدح . شرى شجرة بأصلها وفي قلعها من الأصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع ، ولو انهدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما تولد من قلعه . دفع دراهم زيوفا فكسرها المشتري لا شئ عليه ، ونعم ما صنع حيث غشه وخانه ، وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره . ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى ، وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط فيها الشعير والشعير بزي : لا بأس ببيعه ، وإن طحنه لا يبيع .
الدر المختار — صفحة 368 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي