أما قسمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية ( والإجارة ) إلا في قوله : إذا جاء رأس الشهر فقد
آجرتك داري بكذا فيصح . به يفتى . عمادية . وقوله لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر
بكذا جاز كما سيجئ في متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ ( والإجازة ) بالزاي ،
فقول البكر : أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة . بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه
بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط . بحر . فقصرها على البيع قصورة كما
الدر المختار — صفحة 373
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٣