ولا على الاشهاد والخروج إليه ، إلا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الاقرار .
شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له .
المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة ، ولو أكثر لا ترجع بشئ .
رحمه الله قال تعالى : ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد .
اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا : قال الكرخي : إن نقد قبل البيع
تصدق بالربح وإلا لا ، وهذا قياس . وقال أبو بكر : كلاهما سواء ولا يطيب له . وكذا لو اشترى
ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم .
الدر المختار — صفحة 365
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٥