تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولا على الاشهاد والخروج إليه ، إلا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الاقرار . شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له . المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة ، ولو أكثر لا ترجع بشئ . رحمه الله قال تعالى : ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد . اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا : قال الكرخي : إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا ، وهذا قياس . وقال أبو بكر : كلاهما سواء ولا يطيب له . وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم .