تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام . من رمى ثوبه لا يجوز لاحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد . باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا . شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز ، وهو كالهبة استحسانا . قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ، ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء .
الدر المختار — صفحة 366 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي