دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام .
من رمى ثوبه لا يجوز لاحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد .
باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا .
شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز ، وهو كالهبة استحسانا .
قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ، ولو قال بألف فشراه
بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء .
الدر المختار — صفحة 366
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٦